ص .
( وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله )
ش يعني أن فإنه يسلم وينصرف على المشهور خلافا المأموم إذا رعف بعد سلام الإمام في منعه أن يسلم حتى يغسل الدم إن كان الدم كثيرا إلا أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا يأتي به في حال تلبسه بالنجاسة كسائر أركان الصلاة ، والمشهور مذهب المدونة ووجهه أنه استخف سلامه بالنجاسة على خروجه لغسل الدم لما في الخروج من كثرة المنافي وخفة لفظ السلام ، وأخذ بعضهم منه أن السلام غير فرض ، قال لسحنون ابن ناجي : والأكثرون لم يعرجوا عليه وقوله لا قبله يعني أنه إذا فإنه ينصرف لغسل الدم ولا ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا غسل الدم فإن طمع بإدراك الإمام قبل أن يسلم رجع على المشهور خلافا رعف المأموم قبل سلام إمامه ، وإن لم يطمع بإدراكه فإن كان في الجمعة فلا بد من رجوعه لأول الجامع وإن كان في غير الجمعة جلس مكانه وتشهد وسلم . لابن شعبان
( تنبيهات : الأول ) : علم مما قررناه أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جار في الجمعة وغيرها كما يفهم من كلام المدونة وأشار إليه صاحب الطراز في كلامه السابق في التنبيه الثالث عشر في شرح قول المصنف وأتم مكانه كما تقدم وكما نبه عليه شراح وجعل [ ص: 492 ] ابن الحاجب المصنف في التوضيح كلام خاصا بمسألة الجمعة ، قال ابن الحاجب ابن فرحون وكذلك : وليس كذلك . ابن هارون
( الثاني ) : لم يبين المصنف هنا هل يعيد التشهد إذا غسل الدم وأراد السلام أم لا وقال في التوضيح في شرح قول : فتشهد ثم سلم أي إن لم يتقدم له التشهد وأما لو تقدم فلا يعيده ونحوه ابن الحاجب لابن عبد السلام ورده ابن عرفة فقال : وقول ابن عبد السلام إن رعف بعد تشهده لم يعده خلاف نصها المقبول انتهى . يشير إلى قولها السابق .