ص ( وإن بخلوة للصلاة )
ش : قال ابن المنير في [ ص: 498 ] تيسير المقاصد : واجبات الصلاة الطهارة والساتر المغطي للعورة بلا خرق ولا شفوف ولا وصف فإن عجز عن أزيد من قميص اتزر تحته وإن بخرقة انتهى وهذا إذا كان القميص شفافا .
( فرعان : الأول ) ، قال إمام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه ابن القاسم في سماع موسى لا شيء عليه إذا أخذه بالقرب ، قال : ولو لم يأخذه بالقرب لأعاد الصلاة في الوقت على أصله من أن وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم فإن لم يفعل وتمادى بهم فإن استتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة وهو قول ستر العورة من سنن الصلاة سحنون في كتاب ابنه خلاف قوله هنا انتهى . وقول هو الجاري على المشهور من أن ستر العورة شرط ، وأن من سقطت عليه نجاسة بطلت صلاته واقتصر في التلقين على قول سحنون ابن القاسم وقال فيه وكذلك إذا سقطت عليه نجاسة فأزالها من غير تراخ وهو خلاف المشهور والله أعلم .
وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى . المشهور البطلان كما تقدم ، ( الثاني ) قال البرزلي سئل عن ابن أبي زيد فقال : عليه أن يستر عورته وفخذه فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره الرجل يصلي في ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته وهو وحده هل تفسد صلاته قلت : ما قاله هو مذهب المدونة ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره ولا بد منها وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حصل في شجرة عريانا فحلف له آخر إنك لا تنزل إلا مستترا ولا يمد لك أحد ما تستتر به ، فأفتى بعض فقهاء بعض ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف وتلا قوله : وجعلنا الليل لباسا وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل فلا بد من حنثه والأول مذهب الحنفية وألزمه مالك ابن رشد لابن القاسم في مسألة إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان إذا دخلت إحداهما فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليه للصلاة لأن الليل يستره انتهى . والله أعلم