ص ( وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة )
ش قال في الطراز : لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة واختلف فيما عدا ذلك انتهى . والذي يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته ، وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة : إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام انتهى . والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن الفخذ كله عورة وقد صرح به الفاكهاني في [ ص: 499 ] شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قوله والمرأة تموت في السفر قال : فرع منع الأب والابن من تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل ففي ذلك دليل على أن وهو من السرة إلى الركبة فقط انتهى . وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة ، وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى . وقال فيه أيضا : إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل انتهى . والذي اختاره عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ ، وأما تمكين من يدلك فذلك حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا يمكن دلاكا يدلك له فخذيه ، وكذلك ابن القطان قال : إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في هذا المحل بل صريحه ، وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه وقال في التمهيد : قال ابن عبد البر : السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته انتهى من شرح الحديث السادس مالك لابن شهاب فتأمله .
( فائدة ) قال البرزلي قبل مسائل الطهارة : سئل شيخنا الإمام عن السوأتين فقال : هما من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى . وقوله وأمة يريد مع المرأة ومع الرجل وصرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وقال في الكافي إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها ويستحب لها كشف رأسها ويكره لها كشف جسدها انتهى . وقوله وإن بشائبة قال في مختصر أحكام النظر : وعورة الأمة كعورة الرجل للقباب مسألة المعتق بعضها حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى من الباب الأول