ص ( وصماء بستر )
ش : مسألة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب ، ومن لم يعد في وقت ولا غيره انتهى ، ونقله صلى بسراويل أو مئزر وهو قادر على الثياب ابن عرفة عنها قال ابن ناجي ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية الصدر أبو محمد صالح ، هذا إذا كان مستور العورة لئلا ترى عورته ( والتوشح ) قال البوني في شرح الموطإ هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه ابن يونس ( والسدل ) أن يسدل طرف إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى . وقال أبو الحسن : ( الأزرار ) جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه قال الشيخ أبو محمد صالح : إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته ، وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحيا أو غيره انتهى ، وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة كلام أبي محمد ولا غيره ، وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل عن مالك قال : هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها ، وقال : هي من لباس المسافرين للبرد والمطر ، قال : ولقد سمعت الصلاة في البرنس عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول : ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يغدو به وخميصة يروح بها ، ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له : ما كان ألوانها ، قال : صفر قال ابن رشد : ( البرانس ) : ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام ، تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل ; لأن العورة تبدو من أمامه وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم ، وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من العرب ، فقوله برنس يغدو به مجمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب - والله أعلم - انتهى . لباس الإشراف في [ ص: 504 ] أرض
ونقل ابن عرفة هذا السماع وكلام ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى الغاية والله أعلم . وقال في المسائل الملقوطة مسألة ابن حبيب : يحرم لبس البرانس التي من زي النصارى ويؤدب لابسه وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم ذكره في تسهيل المهمات في قوله في الحج ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى . وقال الأبي في شرح في كتاب الإيمان في آخر شرح حديث مسلم : ( البرنس ) بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أو جبة أو غيرها انتهى أسامة