ص ( وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا )
ش : تصوره ظاهر .
( تنبيه ) حرام على الرجال بالإجماع قال لباس الحرير الخالص ابن رشد : أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال انتهى من أواخر كتاب الجامع وقال ابن عرفة : ولبس الرجل الحرير الخالص حرام انتهى وأما الخز فقال في أول مسألة من كتاب الجامع : قال رأيت مالك يلبس قلنسوته وبطانتها وظهارتها خز وهو إمام قال ربيعة محمد بن رشد الخز ما كان سداه من حرير ، واللحم بالوبر وقد اختلف فيه وفيما كان من معناه من الثياب المحشوة بالقطن والكتان كالمحررات التي سداها من حرير ولحمتها قطن أو كتان على أربعة أقوال أحدها أن لباسها جائز من قبيل المباح من لبسها لم يأثم ومن تركها لم يؤجر على تركها وهو قول وجماعة من السلف منهم ابن عباس . ربيعة
( الثاني ) أن لباسها غير جائز وإن لم يطلق عليه أنه حرام فمن لبسها أثم ومن تركها نجا وهو مذهب . ابن عمر
( الثالث ) أن لباسه مكروه فمن لبسه لم يأثم ومن تركه أجر وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأنه مما اختلف أهل العلم فيه لتكافئ الأدلة في تحليله وتحريمه فهو من المشتبهات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه وعلى هذا القول يأتي ما حكى من أنه رأى على مطرف إبريسم كساه إياه مالك إذ لم يكن يلبس ما يعتقد أنه يأثم بلبسه . هارون الرشيد
( الرابع ) فيجوز لباس الخز ولا يجوز لباس ما سواه وإليه ذهب الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب ابن حبيب وهو أضعف الأقوال انتهى باختصار