( مسألة ) ستر الحيطان به لا بأس به قال ابن رشد إثر كلامه في البسط بخلاف : لا بأس بها لأنها إنما هي لباس لما سترته من الحيطان انتهى . فظاهره أنه لا بأس بها على قول ستور الحرير المعلقة في البيوت ابن الماجشون وعلى قول الجمهور فتأمله ويأتي نحوه عن النوادر وذكر صاحب المدخل في فصل خروج النساء للمحمل أن لا تجوز للرجال ولا للنساء انتهى وهو غريب أما النساء فلا وجه لمنعهن منه لأن ذلك نوع من اللباس وأما الرجال فلا شك أن استنادهم إليه لا يجوز وأما البشخانات المعلقة فالظاهر أنه يجوز وأنها داخلة في الستور كما ذكر مساند الحرير والبشخانات التي تعلق على السرير ابن رشد ولو منع ذلك لمنع دخول الكعبة لأن سقفها مكسو بالحرير وكسوها بالحرير جائز بل مندوب وانظر ابن عرفة هنا وفي فصل الوليمة وانظر البرزلي في [ ص: 505 ] الكتابة في الحرير وقال ابن رشد : واختلف أيضا في إجازة ، فأجازه جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول لباس الحرير في الحرب ابن الماجشون وروايته عن لما في ذلك من المباهات والإرهاب ولما بقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح وهو قول مالك ابن عبد الحكم وحكاه عن ابن شعبان من رواية مالك عيسى عن ابن القاسم خلاف قول ابن القاسم وروايته عن في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد انتهى . وقال مالك ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد : وأما اتخاذ الراية من الحرير فلا خلاف في جواز ذلك انتهى . وقول ابن عرفة : وأجاز منه الراية ابن القاسم وابن حبيب وتعليقه سترا والكل خيط العلم والخياطة به وجوز بعض أصحاب الطوق واللبنة المازري ابن حبيب لا يجوز جيب ولا زر انتهى يوهم أن غير ابن القاسم وابن حبيب يمنع ذلك فتأمله .
( مسألة ) قال ابن عرفة : أجاز ابن حبيب لبسه لحكة وابن الماجشون للجهاد ورواه والمشهور منعهما انتهى . واقتصر في الجلاب على إجازة لبسه للحكة والجهاد والله أعلم