ص ( سورة بعد الفاتحة ) وسننها
ش : يريد في الفرض لا في النفل والوتر فإن ترك السورة فيه فلا سجود عليه قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : لأن سنن الفرائض فضائل السنن انتهى . وقد صرح في البيان بأن مستحب لا سنة قاله في التوضيح وقال هذه إحدى مسائل خمس مستثناة من قولهم : السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه . والرابعة قراءة ما زاد على الفاتحة أتم رابعة بخلاف الفريضة . الخامسة - إذا نسي ركنا من النافلة ، وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها ، انتهى . وذكر صاحب الألغاز عن إذا عقد ركعة ثالثة في النفل ابن قداح أن من ترك السورة في الوتر لا شيء عليه إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد وإن ترك الفاتحة سهوا سجد لها ولم يعد .
( فرع ) قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة ولا يقرأ ببعض السورة فإن قرأ ببعض السورة فلا شيء عليه وفعل مكروها ( فرع ) منه ، أيضا يكره أن يزيد على السورة سورة أخرى فإن زاد فلا سجود عليه على المشهور ، انتهى بالمعنى . وهذا في حق الإمام والمنفرد قاله ابن فرحون قال وأما المأموم فيقرأ مع الإمام فيما يسر فيه إذا فرغ من السورة وهو أفضل من سكوته وله أن يدعو ، انتهى وانظر التوضيح وانظر رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ، وإن قطعها وركع وابتدأ في الركعة الثانية بسورة غيرها قاله في النوادر وقال ركع الإمام وهو في أثناء السورة [ ص: 525 ] أو الآية ابن فرحون في قول والسورة بعدها في الأوليين سنة . ابن الحاجب
( تنبيه ) وقوله سنة يقتضي أن تكميل السورة سنة وليس كذلك على ظاهر قولهم وإنما السنة مطلق الزيادة على أم القرآن نعم يستحب قراءة سورة كاملة وبعض سورة تجزئ ولا سجود عليه لزمه السجود انتهى ، وانظر التوضيح . ولو لم يزد شيئا على أم القرآن