( تنبيه ) وأما قدر حريم المصلي  فقال ابن عرفة    : وقول ابن العربي    : من صلى لغير سترة قيل : لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر وقيل : سهم وقيل : رمح وقيل : قدر مضاربة السيف ، والكل غلط إنما يستحق قدر ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول  أشهب  في الإشارة بالقبول انتهى . وما ذكره عن ابن العربي  نحوه في الطراز . 
				
						
						
