( الثاني ) قال في كتاب الحج الأول من المدونة فيمن ودع وخرج من مكة إلى ذي طوى فأقام بها يومه وليلته : فلا يرجع للوداع ويتم الصلاة بذي طوى ما داموا فيها ; لأنها من مكة انتهى . ونحوه في " رسم صلى نهارا " من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه : وسئل عن مكة إلى ذي طوى يريدون المسير أيقصرون ؟ قال : لا أرى ذلك ، ولكن أرى لهم أن يتموا القوم يبرزون من ابن رشد مثل هذا في كتاب الحج الثالث من المدونة وزاد : لأن ذا طوى عندي من مكة فذكر العلة في ذلك انتهى . وعزا ابن عرفة هذه المسألة للحج الثالث من المدونة كما فعل ابن راشد ، وإنما هي في الحج الأول كما تقدم ، وقوله : إنه يتم بذي طوى يظهر أنه مخالف لقولهم يقصر إذا جاوز البلد وبيوته وبساتينه ; لأن ذا طوى منفصل عن بيوت مكة بمسافة كثيرة يمكن أن يقال إنما حكم بالإتمام لمن كان بذي طوى ; لأن الشارع جعل من كان مقيما بها من حاضري المسجد الحرام ، ولذلك جعلها بمنزلة مكة وكأنهما بمنزلة البلد الواحد انتهى .