( الثالث ) ففيه روايتان : إحداهما - يقصر بمجاوزة بيوت القرية وتخليفها ، والثانية - إذا توارى [ ص: 144 ] عن البيوت ذكرهما من سافر في البحر ابن عرفة ، وقال في النوادر : قال ابن القاسم عن في المجموعة فيمن سافر في البحر ، قال : إذا جاوز البيوت ووقع فليقصر ، قال مالك ابن حبيب : قال وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال ، ثم حبسوا لمن وراءهم ، فإن حبسهم الريح قصروا ، وإن حبسوا لغير ذلك أتموا ، قال : ومن كتاب ابن أصبغ سحنون ومن ، قال : تبطل كما لو نوى فيها الإقامة ، وقال سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه الصلاة ، ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة محمد بن عبد الحكم : قال يمضي على صلاته صلاة حضر ; لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى . وقال فيمن يصلي في الحضر ركعة بسجدتيها ، ثم مشت به يعني السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة اللخمي : قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا توارى عن البيوت ، قال أيضا إذا خلفها ، وهو قول محمد انتهى . واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل ابن عرفة للقولين اللذين ذكرهما اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى ، وأنهم ما داموا مقيمين في المرسى فإنهم يتمون ، وهذا ظاهر كلام ابن المواز المتقدم في شرح كلام المصنف ، ولو ببحر ، صريح في ذلك فتأمله .