( فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة
فعند الشرط أولى ( الكف عنهم ) نفسا ، ومالا ، وعرضا ، واختصاصا ، وعما معهم كخمر ، وخنزير لم يظهروه لخبر ( يلزمنا ) عند إطلاق العقد أبي داود { } ( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ، ومالا ) ، ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم ؛ لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ( ودفع أهل الحرب ) ، والذمة ، والإسلام ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
وآثر الأولين ؛ لأنهم الذين يتعرضون لهم غالبا ( عنهم ) إن كانوا بدارنا ؛ لأنه يلزمنا الذب عنها ، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم إلا إن شرطوه علينا [ ص: 293 ] أو انفردوا بجوارنا ، وألحق بدارنا دار حرب فيها مسلم ، فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم ، أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب ، أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جدا ، والظاهر أنه غير مراد ( وقيل : إن انفردوا لم يلزمنا الدفع عنهم ) كما لا يلزمهم الذب عنا ، والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا حيث أمكن ؛ لأنهم تحت قبضتنا كأهل الإسلام أما عند شرط أن لا نذب عنهم ، فإن كانوا معنا ، أو بمحل إذا قصدوهم مروا علينا فسد العقد لتضمنه تمكين الكفار منا ، وإلا فلا