( وإن شرط    ) بالبناء للمفعول أي شرطوا علينا  ،  أو الفاعل أي : شرط لهم الإمام ( رد من جاء ) منهم إلينا أي : التخلية بينهم  ،  وبينه ( أو لم يذكر رد )  ،  ولا عدمه ( فجاءت امرأة ) مسلمة ( لم يجب ) علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها قبل  ،  وطء  ،  أو بعده  ،  وإن حلنا بينه  ،  وبينها ( دفع مهر إلى زوجها في الأظهر )  ؛  لأن البضع غير متقوم فلا يشمله الأمان وقوله تعالى { ،  وآتوهم ما أنفقوا    } لا يدل على وجوب خصوص مهر المثل  ،  ويوجه بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره لشموله جميع ما أنفقه الشخص من المهر  ،  وغيره  ،  ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك  ،  ولا حمله على المسمى  ؛  لأنه غير بدل البضع الواجب في الفرقة في نحو ذلك  ،  ولا مهر المثل  ؛  لأن المقابل لم يقل به فتعين أن الأمر لندب تطييب خاطره بأي شيء كان  ،  وهذا مع ما فيه  ،  أو أوضح من الجواب بأنها  ،  وإن كانت ظاهرة في وجوب غرم المهر محتملة لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل  ،  ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم  [ ص: 310 ] في ذلك انتهى 
فإن قلت ما ذكرته من أن حملها على وجوب الكل يخالف الإجماع  ،  وعلى المسمى يخالف القاعدة  ،  وعلى مهر المثل يخالف ما يقوله المقابل يمكن أنه الذي قام عندهم قلت  يمكن ذلك بلا شك 
     	
		
				
						
						
