( ولو لزمهم الوفاء ) به حرا كان ، أو ذكرا ، أو ضده عملا بالتزامهم ( فإن أبوا فقد نقضوا ) العهد لمخالفتهم الشرط ، والأوجه أن الرد هنا أيضا بمعنى التخلية ( ، والأظهر جواز شرط أن لا يردوا ) من جاءهم مرتدا منا من الرجال ، والنساء على المعتمد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شرط في صلح الحديبية { شرط ) عليهم ( أن يردوا من جاءهم مرتدا منا } ، وحينئذ لا يلزمهم الرد [ ص: 312 ] وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم ، وإن خالف فيه من جاءنا منكم رددناه ، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا الماوردي ، واعتمده الزركشي