( فرع ) 
يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم  لا سبيهم  ،  ومر ما فيه في رابع شروط البيع  ،  وأفتى أبو زرعة  بأنه لا يصح صلح من بأيديهم أسير حتى يشرط عليهم إطلاقه  ؛  إذ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم  ،  بل يجب عينا على كل أحد السعي في خلاصه منهم  ،  ولو بمقاتلتهم  ،  وتردد فيما إذا كان بيد غيرهم  ،  وهم قادرون على تخليصه  ،  والذي يتجه صحة عقد الصلح في الأولى إن اضطررنا إليه  ،  وفي الثانية  ،  وأنه يجب أن يشرط عليهم رده  ،  فإن أبوا انتقض عهدهم 
     	
		
				
						
						
