الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شرط ) عليهم ( أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء ) به حرا كان ، أو ذكرا ، أو ضده عملا بالتزامهم ( فإن أبوا فقد نقضوا ) العهد لمخالفتهم الشرط ، والأوجه أن الرد هنا أيضا بمعنى التخلية ( ، والأظهر جواز شرط أن لا يردوا ) من جاءهم مرتدا منا من الرجال ، والنساء على المعتمد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شرط في صلح الحديبية { من جاءنا منكم رددناه ، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا } ، وحينئذ لا يلزمهم الرد [ ص: 312 ] وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم ، وإن خالف فيه الماوردي ، واعتمده الزركشي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : من الرجال ، والنساء ) قال في الروض : ، ويغرمون مهرها أي : المرتدة قال في شرحه : قال البلقيني وهو عجيب ؛ لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول ، وتوقفه على انقضاء العدة فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح ، أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له . ا هـ . وصرح أعني : في شرح الروض عن تصريح أصله [ ص: 312 ] بعدم لزوم الرد إن أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون هنا مهرها أيضا فراجعه

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إن أطلق العقد ) بخلاف ما تقدم في آخر الصفحة السابقة أن من جاء منهم لا يجب رده عند الإطلاق ( قوله : أيضا ، وكذا إن أطلق العقد ) في شرح الروض عن تصريح أصله عدم اللزوم عند الإطلاق أيضا فراجعه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو ضده ) أي : ضد كل منهما ( قوله : من جاءهم ) إلى قوله : وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله : على المعتمد ( قوله : من الرجال ، والنساء ) عبارة النهاية ، ولو امرأة ، ورقيقا ا هـ . ( قوله : وحينئذ لا يلزمهم الرد ) ، ويغرمون مهر المرأة ، وقيمة الرقيق ، فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ، ونهاية [ ص: 312 ] ، وروض مع شرحه ( قوله : وكذا إلخ ) أي : لا يلزمهم الرد ، وصرح في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذا أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها فراجعه ا هـ . سم ( قوله : على الأصح عندهم ) أي : الأصحاب




                                                                                                                              الخدمات العلمية