( وتكره ) خوفا من ذلك ( ويحرم صيده ) ، وقتله لغير مقدور عليه ( برمي ) لنحو سهم ( و ) بنحو ( كلب ) ، وقد دله على نحو الصيد بصير ( في الأصح ) لعدم صحة قصده ؛ لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال نحو الجارح بنفسه ، أما إذا لم يدله عليه أحد فلا يحل قطعا ، وفي البحر أن البصير إذا أحس به في نحو ظلمة فرماه حل إجماعا ، وكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى ، وإن أخبر ذكاة أعمى
وظاهر المتن حل صيد من ذكر قبل الأعمى برمي ، أو جارحة ، وهو ما صححه في المجموع قال : أما المميز فيحل اصطياده قطعا ، ونازع فيه الأذرعي ، وأطال