( وإذا ) ، أو نحو ناد مما مر ( فأصابه ، ومات ، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة ) قبل موته ( أو أدركها ) قبل موته ( وتعذر ذبحه بلا تقصير ) منه ( بأن سل السكين ) ، أو اشتغل بطلب المذبح ، أو بتوجيه للقبلة ، أو ، وقع منكسا فاحتاج لقلبه ليقدر على الذبح ( فمات قبل إمكان ) لذبحه ( أو امتنع ) منه بقوته أو حال بينه ، وبينه حائل كسبع ( ومات قبل القدرة عليه حل ) لعذره أرسل سهما ، أو كلبا ، أو طائرا على صيد
وكذا لو شك هل تمكن من ذبحه ، أو لا أي : إحالة على السبب الظاهر ، ويستحب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة أن يمر السكين على مذبحه ، وتعرف بأمارات كحركة شديدة بعد القطع ، أو الجرح ، أو تفجر الدم ، وتدفقه ، أو صوت الحلق ، أو بقاء الدم على قوامه ، وطبيعته ، وتكفي الأولى وحدها ، وما يغلب على الظن بقاؤها من الثلاث الأخر ، فإن شك فكعدمها ، ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم ، أو كلب ، ويفرق بينه ، وبين وجوب عدو توقف عليه إدراك الجمعة على خلاف فيه بأنه ثم لم يحصل منه ما يقوم مقام عدوه ، وهنا حصل منه ذلك ، وهو إرسال الكلب ، أو السهم إليه فلم يكلف غيره [ ص: 321 ] وأيضا فهذا يكثر حتى في الوقت الواحد فلو كلف العدو في كل مرة لشق مشقة شديدة لا تحتمل بخلافه
ثم قيل : قوله : فأصابه ، ومات لا يستقيم جعله موردا للتقسيم الذي من جملته ما إذا أدركه ، وبه حياة مستقرة . ا هـ . وهو غير سديد ، فإنه عطف مات بالواو المصرحة بأنه وجدت إصابة ، وموت ، وهذا صادق بما إذا تخللهما حياة مستقرة أو لا ( وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين ) ، وهي تذكر ، وهو الغالب ، وتؤنث سميت بذلك ؛ لأنها تسكن حرارة الحياة ، ومدية ؛ لأنها تقطع مدتها ( أو غصبت ) منه ، ولو بعد الرمي ( أو نشبت ) بفتح فكسر ( في الغمد ) أي : الغلاف بأن علقت فيه ، وعسر إخراجها منه ، ولو لعارض بعد إصابته لكن بحث البلقيني فيه ، وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير ( حرم ) لتقصيره ، وقد يشكل غصب سكينة بإحالة حائل بينه ، وبينه كما مر ، وقد يفرق بأنه مع الحائل لا يعد قادرا عليه بوجه بخلافه مع عدم السكين ثم رأيت من فرق بأن غصبها عائد إليه ، ومنع الحائل عائد للصيد ، وهو معنى ما فرقت به ، وإلا لم يتضح