( فلو غاب عنه الكلب ) مثلا ( والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا  حرم )  ،  وإن كان الكلب ملطخا بدم ( على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر  ،  والدم من جرح آخر مثلا  ،  والتحريم يحتاط له  ؛  لأنه الأصل هنا ( وإن جرحه ) الكلب  ،  أو أصابه بسهم فجرحه جرحا يمكن إحالة الموت عليه  ،  ولم ينهه لحركة مذبوح ( وغاب ) عنه ( ثم وجده ميتا  حرم في الأظهر ) لما ذكر  ،  والثاني يحل  ،  ومال إليه في الروضة  ،  وصححه  ،  بل صوبه في المجموع  ،  واختاره في التصحيح  ،  وشرح  مسلم  قال : وثبت فيه أحاديث صحيحة  ،  ولم يثبت في التحريم شيء  ،  وعلق  الشافعي  الحل على صحة الحديث 
واعترضه البلقيني  بأن الجمهور على الأول  ،  وبأنه جاء بطرق حسنة ما يقيد تلك الأحاديث المطلقة بأن يعلم أي : أو يظن ظنا قويا فيما يظهر أنه قتله وحده  ،  ولو وجده بماء  ،  أو فيه أثر آخر كصدمة  ،  أو جرح حرم جزما 
     	
		
				
						
						
