( فلو حرم ) ، وإن كان الكلب ملطخا بدم ( على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر ، والدم من جرح آخر مثلا ، والتحريم يحتاط له ؛ لأنه الأصل هنا ( وإن غاب عنه الكلب ) مثلا ( والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم في الأظهر ) لما ذكر ، والثاني يحل ، ومال إليه في الروضة ، وصححه ، بل صوبه في المجموع ، واختاره في التصحيح ، وشرح جرحه ) الكلب ، أو أصابه بسهم فجرحه جرحا يمكن إحالة الموت عليه ، ولم ينهه لحركة مذبوح ( وغاب ) عنه ( ثم وجده ميتا قال : وثبت فيه أحاديث صحيحة ، ولم يثبت في التحريم شيء ، وعلق مسلم الحل على صحة الحديث الشافعي
واعترضه البلقيني بأن الجمهور على الأول ، وبأنه جاء بطرق حسنة ما يقيد تلك الأحاديث المطلقة بأن يعلم أي : أو يظن ظنا قويا فيما يظهر أنه قتله وحده ، ولو وجده بماء ، أو فيه أثر آخر كصدمة ، أو جرح حرم جزما