الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) رمى ( سرب ) بكسر أوله أي : قطيع ( ظباء ) ، أو نحو قطا ( فأصاب واحدة حل ) ؛ لأنه في الأولتين أزهقه بفعله ، ولا اعتبار بالقصد ، وفي الأخيرة قصده إجمالا ، أما بفتحها فهو الإبل ، وما يرعى من المال ( فإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب غيرها ) منه ، أو من سرب آخر ( حل في الأصح ) ؛ لأنه قصد الصيد في الجملة ، وكذا لو أرسل كلبا على صيد فعدل لغيره ، ولو في غير جهة الإرسال كما في السهم ، وإن ظهر للكلب بعد إرساله على ما هو ظاهر كلامهم لكن خالفه جمع فيما إذا استدبر المرسل إليه ، وقصد آخر ، وهو الأوجه لمعاندته للصائد من كل وجه ، ومن ثم لو كان عدوله لفوت الأول له لم يؤثر كما لو أمسك صيدا أرسل عليه ، ثم عن له آخر ، ولو بعد الإرسال فأمسكه ؛ لأن المعتبر أن يرسله على صيد ، وقد وجد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو نحو قطا ) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر ا هـ . قاموس ( قوله : في الأولتين ) أي فيما ظنه حجرا ، أو حيوانا لا يؤكل ، وقوله : بالقصد أي : الظن ، وقوله : ، وفي الأخيرة أي : في سرب نحو ظباء ( قوله : أما بفتحها ) أي : السين ( قوله : ؛ لأنه قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : وهو الأوجه إلى كما لو أمسك ( قوله : وإن ظهر أي : الصيد بعد إرساله ) معتمد ا هـ . ع ش ( قوله : لمعاندته إلخ ) وكأن الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار ، فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل ا هـ . ع ش ( قوله : لو كان عدوله إلخ ) أي ، ولو مع الاستدبار ( قوله : وقد وجد ) أي : الإرسال على صيد




                                                                                                                              الخدمات العلمية