كما أشعر به التعبير بولد ويذبح ويوافقه قولهما في الوقف إن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا ( يذبح ) وجوبا سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة علقت به قبل النذر أم معه أم بعده لأنه تبع لها فإن ماتت بقي أضحية كما لا يرتفع تدبير ولد مدبرة بموتها ( وله أكل كله ) إذا ذبحه معها لأنه جزء منها وبه يعلم بناء هذا على جواز الأكل منها وقد مر أن المعتمد حرمته مطلقا فيحرم من ولدها كذلك كما أفاده كلام المجموع واعتمده وقال ( وولد الواجبة ) المنفصل الأذرعي ويجب تنزيل كلام الروضة والشرحين عليه لكن انتصر بعضهم لهذه الثلاثة والمتن بأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد ليس كذلك ولزوم ذبحه معها لكونه كجنينها وبأنه يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا فكذلك الولد هنا [ ص: 366 ] ا هـ . وليس بصحيح وما ذكره من الحصر إنما هو في المتطوع بها والكلام هنا في الواجبة وهي قد زال ملكه عنها وعن جميع أجزائها التي يقع عليها اسم الأضحية وغيرها ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن القصد بالوقف انتفاع الموقوف عليه بفوائد الموقوف والولد من جملتها وبالنذر رفق الفقراء بأكل جميع أجزائها ومنها الولد فلا جامع بينهما وعلم من المتن بالأولى فمن حرم أكل الولد حرم هذا بالأولى ومن أباحه أباح هذا لما مر أنه بناء على حل أكلها فإن قلت كيف يلائم هذا ما مر أن الحمل عيب يمنع الإجزاء حكم جنينها إذا ذبحت فمات بموتها أو ذبح قلت لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية وإنما الذي دل عليه كلامهم أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر على أنهم لو صرحوا بوقوعها أضحية تعين حمله على ما إذا حملت بعد النذر ووضعت قبل الذبح نعم يشكل على ذلك قول جمع له أكل جميع ولد المتطوع بها سواء أذبحها معه أم دونه لوجوده ببطنها ميتا ويتصدق بقدر الواجب منها فليتعين تفريع هذا على الضعيف أنه تجوز ثم رأيت التضحية بحامل شيخنا ذكر ما مر إلى قولي على أنهم ولا يجوز الأكل قطعا من ولد واجبة في دم من دماء النسك