( و ) أن ( يحنك بتمر ) بأن يمضغه ويدلك به حنكه ويفتحه حتى يصل بعضه لجوفه للخبر الصحيح فيه فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار نظير فطر الصائم كذا قاله شارح وهو إنما يتأتى على قول الروياني أن الحلو مقدم على الماء لكنه ضعيف ثم ومع ذلك الأوجه هنا ما ذكر ويفرق بأن الشارع جعله بعد التمر ثم الماء فإدخال واسطة بينهما فيه استدراك على النص وهنا لم يرد بعد التمر شيء فألحقنا به ما في معناه نعم قياس ذاك أن الرطب هنا أفضل من التمر كهو ثم والأنثى كالذكر هنا على الأوجه خلافا للبلقيني وينبغي أن يكون المحنك من أهل الصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه ويسن أخذا مما مر في التعزية عند الولادة يبارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويسن الرد عليه بنحو جزاك الله خيرا وفي ذكرهم الواهب نظر إلا أن يكون صح به حديث ولم نره ثم رأيته في المجموع [ ص: 377 ] قال قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن تهنئة الوالد أي ونحوه كالأخ رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة فقال قل بارك الله لك . إلخ ا هـ . فإطباق الأصحاب على سن ذلك مصرح بأن المراد الحسن كرم الله وجههما لا الحسن بن علي البصري لأن الظاهر أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو حجة من الصحابي لا التابعي وحينئذ اتضح منه جواز استعمال الواهب وأنه من الأسماء التوقيفية ولم يستحضر بعضهم ذلك فأنكره ببادئ رأيه
وأما قول الأذرعي الظاهر أنه البصري فيرد بأنه يلزم عليه تخطئة الأصحاب كلهم ؛ لأن ما يجيء عن التابعي لا تثبت به سنة وينبغي امتداد زمنها ثلاثا بعد العلم كالتعزية أيضا .
( خاتمة )
المعتمد من مذهبنا الموافق للأحاديث الصحيحة كما بينه في المجموع وادعاء نسخها لم يثبت ما يدل له وإن سلم أن أكثر العلماء عليه أن العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب والفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان ؛ لأن القصد بهما ليس إلا التقرب إلى الله بالتصدق بلحمهما على المحتاجين فلا تثبت لهما أحكام الأضحية كما هو ظاهر .