( كتاب )
بيان ما يحل ويحرم من ( الأطعمة )
ومعرفتهما من آكد مهمات الدين لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد المشار إلى بعضه بقوله صلى الله عليه وسلم { } والأصل فيها قوله تعالى { أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } . أي ما يعيش فيه بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم ( ( حيوان البحر ) منه حلال كيف مات ) بسبب أو غيره طافيا أو راسبا لقوله تعالى { السمك أحل لكم صيد البحر وطعامه } أي مصيده ومطعومه وفسر طعامه جمهور الصحابة والتابعين بما طفا على وجه الماء وصح خبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ومر { } نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم وأنه يحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه [ ص: 378 ] ولا يتنجس به الدهن وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولو حيا ( كذا ) يحل كيف مات ( غيره في الأصح ) مما ليس على صورة السمك المشهور فلا ينافي تصحيح الروضة أن جميع ما فيه يسمى سمكا ومنه القرش وهو اللخم بفتح اللام والمعجمة ولا نظر إلى تقويه بنابه أنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبر وكان طافيا
ومن نظر لذلك في تحريم فقد تساهل وإنما العلة الصحيحة عيشه في البر ( وقيل لا ) يحل غير السمك لتخصيص الحل به في خبر { التمساح } ويرده ما تقرر أن كل ما فيه يسمى سمكا ( وقيل إن أكل مثله في البر ) أحل لنا ميتتان السمك والجراد ( حل وإلا ) يؤكل مثله فيه ( فلا ) يحل كالبقر لتناول الاسم له أيضا ( ككلب وحمار )