الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 76 ] ( ويضع يديه حذو ) أي مقابل ( منكبيه ) وعبارة النهاية ويضع يديه على موضعهما في رفعهما انتهت وفي حديث التصريح بذلك ( وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ) وقدميه قدر شبر موجها أصابعهما للقبلة ويبرزهما من ذيله مكشوفتين حيث لا خف ( ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ) متعلق بيفرق وما بعده ( ركوعه وسجوده ) للاتباع المعلوم من أحاديث متعددة في كل ذلك إلا تفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين في الركوع فقياسا على السجود ( وتضم المرأة ) ندبا بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها في جميع الصلاة لأنه أستر لها ولحديث فيه لكنه منقطع ( و ) مثلها في ذلك ( الخنثى ) احتياطا ، وكذا الذكر العاري ولو بخلوة على ما بحثه الأذرعي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 76 ] قوله حذو منكبيه ) قال في الروض رافعا ذراعيه أي عن الأرض ويكره بسطهما ا هـ . ( قوله وينشر أصابعه مضمومة ) قال في الروض فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلوات قال في شرحه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك ا هـ . ثم قال في الروض ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ويخرجهما عن ذيله مكشوفتين حيث لا خف معتمدا على بطونهما قال في شرحه قال في الكفاية ويرفع ظهره ولا يحدودب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مضمومة ) وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح ( قوله بعضها إلى بعض إلخ ) هذا قد يشمل أيضا ضم [ ص: 77 ] إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد بقوله وسن لذكر ولو صبيا تخوية بمعجمة وهي التفريج بأن يفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه فيه أي في الركوع وفي السجود أما غير الذكر من الأنثى والخنثى ولو صبيين فيضم بعضه إلى بعض في الركوع والسجود ولو في خلوة على الأوجه وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة الضم وعدم تفريق القدمين في القيام والسجود ولو في الخلوة ، وكذا السلس إذا استمسك حدثه بالضم وفي الأخير نظر ، وقضية كلامهم في بابه وجوب الضم الذي يحصل به استمساك انتهى باختصار الأدلة لكن عبارة الروض قد تفهم عدم الضم في الركبتين ومثلهما القدمان وقياس ما ذكره الأذرعي في العراة أفضلية عدم تفريق المرأة قدميها في القيام أيضا إلا أن يفرقه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويضع يديه حذو منكبيه ) ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه ، نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسنى ونهاية ومغني ( قوله وعبارة النهاية ) أي لإمام الحرمين قول المتن ( وينشر إلخ ) قال في الروض فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى ا هـ سم قول المتن ( مضمومة ) أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( ويفرق ) أي الذكر نهاية ومغني ( قوله قدر شبر ) راجع لقول المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى ( قوله موجها أصابعهما إلخ ) عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويبرزهما من ذيله ) أي وإن كان فيهما خف كردي ( قوله حيث لا خف ) قال في شرح العباب فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك انتهى ا هـ كردي ( قوله بيفرق إلخ ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث قول المتن ( وتضم إلخ ) قال السبكي وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله ويقول سبحان إلخ مغني قول المتن ( المرأة ) أي الأنثى ولو صغيرة نهاية ( قوله بعضها إلى بعض إلخ ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد سم أقول وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بافضل بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا ( مجافاة الرجل ) أي الذكر ولو صبيا بشرط أن يكون مستورا ( مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجافي في الركوع كذلك وتضم المرأة ) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى ( بعضها إلى بعض ) في الركوع والسجود كغيرهما ثم قال ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين ا هـ وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة ( قوله وتلصق إلخ ) أي فيما يتأتى فيه الإلصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني ( وتضم المرأة والخنثى ) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في جميع الصلاة ) ولو في خلوة نهاية ( قوله : وكذا الذكر العاري إلخ ) وفاقا للنهاية وشرح بافضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثلها .




                                                                                                                              الخدمات العلمية