( وإذا ، وإن لم يتلفظ به ، والمراد سطر العزل نظير ما مر في الطلاق ( انعزل ) لوجود الشرط ( وكذا إن قرئ عليه ) ، وإن كان قارئا ( في الأصح ) ؛ لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته وفارق ما مر في نظيره في الطلاق بأن عادة الحكام أن يقرأ عليهم فليس النظر إلا على وصول خبر العزل إليهم ، بخلاف المرأة القارئة . كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه ) أو طالعه وفهم ما فيه