( ومن ( ترجم ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لما مر في التحرم عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة ( والذكر المندوب ) أي المأثور كذلك ( العاجز ) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصر بالتعلم هل يترجم عن المندوب المأثور وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه ما فيه ( ولا ) العاجز عن غير المأثور منهما فلا يجوز له أن يخترع غيرهما ويترجم عنه جزما فتبطل به صلاته ولا ( القادر ) على مأثورهما فلا يجوز له الترجمة عنهما وتبطل بها صلاته ( في الأصح ) إذ لا حاجة إليها حينئذ ( ويترجم للدعاء ) المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في محل من الصلاة
( فرع ) لم يؤثر على المعتمد وفارق ما مر في وضوء الاحتياط بأن النية هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا في التشهد الأول وجلسة الاستراحة ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية تشملهما ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتي . ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه