؛ لئلا يتأذى به الخصوم ( بارزا ) أي ظاهرا ليعرفه كل أحد ، ويكره اتخاذ حاجب لا مع زحمة ، أو في خلوة ( مصونا من أذى ) نحو ( حر وبرد ) وريح كريه وغبار ودخان ( لائقا بالوقت ) أي : الفصل كمهب الريح وموضع الماء في الصيف ، والكن في الشتاء ، والخضرة في الربيع [ ص: 135 ] ولم يجعل هذا نفس المصون كما صنعه أصله بل غيره كأنه للإشارة إلى تغايرهما ؛ لأن الأول لدفع المؤذي ، والثاني لتحصيل التنزه ودفع الكدورة عن النفس ؛ فاندفع استحسان ( ويستحب كون مجلسه ) الذي يقضي فيه ( فسيحا ) شارح لعبارة أصله على عبارته ( و ) لائقا بوظيفة ( القضاء ) التي هي أعظم المناصب وأجل المراتب بأن يكون على غاية من الأبهة ، والحرمة ، والجلالة فيجلس مستقبل القبلة داعيا بالتوفيق ، والعصمة ، والتسديد متعمما متطلسا على عال به فرش ووسادة ليتميز به وليكون أهيب ، وإن كان من أهل الزهد ، والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة ، والهيبة ، ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة فيكره ذلك ؛ لأن مجلس القاضي يغشاه نحو الحيض ، والدواب ويقع فيه اللغط ، والتخاصم ، والمسجد يصان عن ذلك . نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية ، أو قضايا فلا بأس بفصلها وعليه يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده ، وكذا إذا جلس فيه لعذر نحو مطر . وإقامة الحدود فيه أشد كراهة وألحق بالمسجد بيته ويتعين حمله على ما إذا كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حاله فيه يحتشم الناس الدخول عليه لأجلها ، أما إذا أعده وأخلاه من نحو عيال وصار بحيث لا يحتشمه أحد في الدخول عليه فلا معنى للكراهة حينئذ . ( لا مسجدا ) أي : لا يتخذه مجلسا للحكم