( ) للخبر السابق وتحليلها التسليم ويجب إيقاعه إلى انتهاء ميم عليكم حال القعود [ ص: 90 ] أو بدله وصدره للقبلة والمعنى فيه أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر ( الثاني عشر السلام عليكم ) لأنه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فإن وأقله السلام بطلت أو عليهم فلا لأنه دعاء ومر إجزاء عليكم السلام مع كراهته قال عليك أو السلام عليكما أو سلامي عليكم متعمدا عالما نظير ما مر في تكبير التحرم ( والأصح جواز : سلام عليكم ) كما يجوز في التشهد [ ص: 91 ] ولقيام التنوين مقام أل ( قلت الأصح المنصوص لا يجزئه ) بل تبطل به صلاته أي إن علم وتعمد ( والله أعلم ) لأنه لم ينقل بخلاف سلام التشهد والتنوين لا يقوم مقام أل في التعريف والعموم وغيرهما ، والواجب مرة واحدة ولو مع عدم التفات فقد صح { وتشترط الموالاة بين السلام وعليكم وأن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى } ويتجه جواز السلم بكسر فسكون وبفتحتين عليكم إن نوى به السلام لأنه يأتي بمعناه وبه فارق ما مر في سلامي . أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم مرة واحدة تلقاء وجهه