( و ) الأصح ( أن ) صرفا للمشقة عنها كالمريض ، وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل ، أو من يفصل بينهما [ ص: 193 ] ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ، ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم ، أو نسوة ثقات ، أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلا ، أو تخرج نادرا لنحو عزاء ، أو حمام ، أو زيارة ؛ لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد . المخدرة لا تحضر