( فرع ) بحث الأذرعي أن لا المستحق وإن حضر ففي وقف على معينين مشروط لكل منهم النظر في حصته لا بد من حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضي المدعى عنده فالدعوى عليهم قال ومن هذا القبيل الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر ونازعه الدعوى على بعض الورثة مع حضور الباقين الغزي بأن المتجه سماع الدعوى على البعض في المسألتين لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين بالحال وللسبكي كلام طويل فيما إذا أو على أحد هؤلاء ثم استقر رأيه على أن القاضي [ ص: 300 ] لا يتوجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ومن يدعى عليه عنده أو عند غيره فيما يتعلق بوقف أو مال نحو يتيم أو بيت مال وتخصيصه نصب ذلك بالقاضي الشافعي إنما هو باعتبار ما كان في تلك الأزمنة من اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غيره من الثلاثة وأما الآن فالنظر في ذلك متعلق بالحنفي لا غير فليختص ذلك به كانت الدعوى لميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال