( وإذا وفسره وإلا وجب استفساره إن كان عاميا أي : أو مخالفا لمذهب الحاكم كما هو ظاهر ؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا ( أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ( ثلاثة أيام ) ومكن من سفر ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدافع أو شاهدا واحدا أمهل ثلاثة أخرى للتعديل أو التكميل كما صرح به استمهل ) من قامت عليه البينة أي : طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) الماوردي لكن ضعفه البلقيني ولو أمهل بقيتها عين جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها