الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة أي : طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) وفسره وإلا وجب استفساره إن كان عاميا أي : أو مخالفا لمذهب الحاكم كما هو ظاهر ؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا ( أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ( ثلاثة أيام ) ومكن من سفر ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدافع أو شاهدا واحدا أمهل ثلاثة أخرى للتعديل أو التكميل كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني ولو عين جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إن كان عاميا ) أي بخلاف ما إذا كان عارفا أسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره ، وإن أوهم سياقه خلاف ذلك ، فغير العامي يمهل وإن لم يفسر ا هـ . ( قوله إن خيف هربه ) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك رشيدي ( قوله لأنها مدة ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين . ( قوله ولو أحضر إلخ ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء ، أجابه إليه لتيسره في الحال ، ولا يكلف توفية الدين أولا مغني . زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي : أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير ا هـ . ( قوله ولو عين جهة إلخ ) أي من نحو أداء أو إبراء مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية