وأخذ من هذا أنه لو ( ويعفى عن محل استجماره ) بالحجر ونحوه المجزئ في الاستنجاء في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز الصفحة أو الحشفة وفيه نظر لما مر أن محل النجو متى طرأ عليه رطب أو جاف ، وهو رطب تعين الماء ( ولو مس رأس الذكر موضعا مبتلا من بدنه لم ينجسه فمن أطلق أنه لا بأس بقتله في الصلاة يتعين أن مراده ما لم يحمل جلده وكالذباب ولو حمل ) ميتة لا دم لها سائل [ ص: 129 ] في بدنه أو ثوبه وإن لم يقصد كقمل قتله فتعلق جلده بظفره أو ثوبه بمكة زمن الابتلاء به عقب الموسم كما شمله كلامهم وصرح به جمع متأخرون وإن أشار بعضهم للعفو لأن ما يختص الابتلاء به بزمن قليل مع إمكان الاحتراز عنه ليس في معنى ما سامحوا به والعفو عن نجاسة المطاف أيام الموسم لأن صحته مقصورة على محل واحد فالاضطرار إليه أكثر أو ( مستجمرا ) أو حامله أو بيضا مذرا بأن أيس من مجيء فرخ منه أو حيوانا بمنفذه نجس ولو معفوا عنه وإن ختمت عليه بنحو رصاص في جزء من صلاته ( بطلت في الأصح ) إذ لا حاجة لحمل ذلك فيها ومنه يؤخذ أن ما يتخلل خياطة الثوب من نحو الصئبان ، وهو بيض القمل يعفى عنه وإن فرضت حياته ثم موته ، وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجه .