[ ص: 421 ]   ( كتاب أمهات ) 
بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم وأصلها أمهة كما في الصحاح فهو جمع للفرع دون الأصل  ،  لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالبا تسمح الشارح فجعلها نقلا عنه جمعا لأمهة وكأنه قربه مما قيل : هذا الجمع مخالف للقياس  ؛  لأن مفرده اسم جنس مؤنث بغير تاء ونظيره سماء وسماوات ويجمع على أمهات لكن الأول غالب في الناس  ،  والثاني غالب في غيرهم ( الأولاد ) ختم بأبواب العتق تفاؤلا وختمها بهذا  ؛  لأنه قهري فهو أقواها  ،  لكن لشائبة قضاء الوطر فيه توقف ابن عبد السلام  في كونه قربة ويجاب بأن للوسائل حكم المقاصد فلا بعد مع ذلك في كونه قربة  [ ص: 422 ] والأصل فيه الأخبار الصحيحة منها { أنه صلى الله عليه وسلم استولد مارية القبطية  بإبراهيم    } وقال : أعتقها ولدها أي : أثبت لها حق الحرية  ؛  لأنه انعقد حرا إجماعا  ،  ومن ثم لما تناظر ابن سريج  وابن داود الظاهري  في بيعها فقال ابن داود    : أجمعنا على أنها تباع قبل الولادة  فيستصحب قال ابن سريج    : أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا  فيستصحب فانقطع ابن داود  ،  لكن كان من الممكن أن يجيب بأن المنع هنا لطرو سبب هو الحمل وما طرأ لسبب زال بزواله لحدوث تنجس المال الكثير بتغيره  ،  وقد يرد زواله  ؛  لأن السبب ليس هو مجرد حملها به بل كون جزئها ثبت له الحرية ابتداء منجزة فسرت إليها تبعا  ،  لكن منتظرة كما هو شأن تراخي التابع عن متبوعه وهذا الوصف لم يزل فكان الحق ما استدل به ابن سريج    . 
( إذا ) آثرها على إن  ؛  لأنها تختص بالمشكوك  ،  والموهوم  ،  والنادر  ،  بخلاف إذا للمتيقن  ،  والمظنون  ،  ولا شك أن إحبال الإماء كثير مظنون بل متيقن ونظيره { إذا قمتم إلى الصلاة    } { ،  وإن كنتم جنبا    } خص الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه  ،  والجنابة بإن لندرتها ولكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه منسي مشكوك فيه أتى بإن معه في نحو { ولئن متم    } وأتى بإذا في { وإذا مس الناس ضر    } مع أن الموضع لإن نحو { ،  وإن تصبهم سيئة    } لندرتها مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد أن يمسهم شيء من العذاب  ،  وإن قل كما أشار إليه تنكير ضر ولفظ المس ( أحبل ) حر كله وكذا بعضه ولو مجنونا ومكرها ومحجور سفه وكذا فلس على المنقول الذي اعتمده البلقيني  كابن الرفعة  ،  لكن رجح السبكي  خلافه وتبعه الأذرعي  والزركشي    . وخرج بالحر المكاتب  [ ص: 423 ] فلا تعتق بموته أمته ولا ولدها  ؛  لما مر أنه ليس من أهل الولاء ( أمته ) أي : من له فيها ملك  ،  وإن قل  ؛  لما قدمه في العتق بقوله : واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ومثله استيلاد أصل أحدهما ولو كانت مزوجة  ،  أو محرمة  ،  أو مسلمة  ،  وهو كافر ويحال بينه وبينها كما لو أسلمت مستولدته أو حبلت من غير فعله  كأن استدخلت ذكره  ،  أو ماءه المحترم ( فولدت ) في حياة السيد  ،  أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه  ،  وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده ( حيا أو ميتا ) بشرط أن ينفصل كله على ما اقتضاه . 
قولهما في العدد تبقى أحكام الجنين  مع انفصال بعضه كمنع إرثه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة بالجناية على الأم حينئذ وكونه يتبعها في نحو البيع  ،  والهبة  ،  والعتق . ا هـ . وصرح غيرهما بأنه لا يثبت له حكم المنفصل إلا في مسألتين : الصلاة عليه إذا علمت حياته قبل انفصال كله  ،  وإن مات قبل ذلك  ،  والقود ممن حز رقبته  ،  وقد علمت حياته قبل ذلك أيضا  ،  لكن قال غير واحد : إن انفصال الكل لا يشترط هنا أيضا وهو صريح . قوله ( أو ما تجب فيه غرة ) كأن وضعت عضوا منه  ،  وإن لم تضع الباقي  ،  أو مضغة فيها تخطيط ظاهر ولو للقوابل  ،  بخلاف ما إذا لم يكن فيها تخطيط كذلك  ،  وإن قلن : لو بقي لتخطط وإنما انقضت به العدة  ؛  لأن الغرض ثم براءة الرحم  [ ص: 424 ] وهنا ما يسمى ولدا ( عتقت ) هو ناصب إذا عند الجمهور  ،  والمحققون على أن ناصبها شرطها ( بموت السيد ) ولو بقتلها له للخبر الصحيح { أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته  ،  وفي رواية عن دبر منه   } . 
وروى  البيهقي  عن عمر  رضي الله عنه أن السقط كغيره  ،  وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه أمة له مرهونة  ،  أو جانية تعلق برقبتها مال  ،  أو لعبده المدين المأذون له في التجارة  ،  أو لمورثه  ،  وقد تعلق بالتركة دين  ،  وهو معسر ومات كذلك وكأن نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها  ،  ثم استولدها  ورد استثناء هذه بزوال ملكه عنها بمجرد النذر  ،  وكأن أوصى بعتق أمة تخرج من ثلثه فأولدها الوارث  فلا ينفذ إيلاده مع أنها ملكه  ؛  لئلا تبطل الوصية وكأن وطئ صبي له تسع سنين أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر  فيلحقه  ،  وإن لم يحكم ببلوغه قال البلقيني    : وظاهر كلامهم أنه لا يثبت استيلاده أي : ويفرق بأنه يحتاط للنسب ما لا يحتاط لغيره ( تنبيه ) 
القياس بموته  ،  لكن  ؛  لما أوهم العتق وإن انتقلت عنه بمسوغ شرعي أظهر الضمير ليبين أنها إنما تعتق إن كان سيدها وقت الموت 
     	
		
				
						
						
