( أو ) أحبل ( أمة غيره )  ،  أو حبلت منه  [ ص: 425 ]   ( بنكاح )  ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح  ،  أو زنا ( فالولد رقيق ) لسيدها  ؛  لأنه يتبع أمه رقا وحرية ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها )  ؛  لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته  ،  وهو قن  ،  نعم إن ملكها وهي حامل منه  بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله  ،  وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه  ،  أو عبد أمة ابنه  ،  ثم عتق  فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح كما صححه البلقيني  
     	
		
				
						
						
