الملحق به كثير غيره وقليله بملاقاته له فالخلاف الآتي في الماء أيضا خلافا لمن زعم أن المتن يوهم تخصيصه بالمائع نظرا إلى أنه قسم له عند الفقهاء وغفلة عن المستثنى منه ( ميتة لا دم لها ) [ ص: 91 ] أي لجنسها ( سائل ) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ وبنات وردان وزنبور وسام أبرص لا حية وسلحفاة وضفدع ولو شك في شيء أيسيل دمه أو لا لم يجرح فيما يظهر خلافا ( ويستثنى ) مما ينجس قليل الماء للغزالي كما بينته في شرح الإرشاد وغيره بل له حكم ما لا يسيل دمه ( تنبيه )
جوز في المجموع في سائل الرفع والنصب ووجههما ظاهر والفتح واعترض للفاصل بما بسطت رده في شرح العباب فراجعه فإنه مهم .