( وإن لم تبطل في الأصح ) ، وإن علم وتعمد للخبر الصحيح { تخلف بركن ) فعلى قصير أو طويل ( بأن فرغ الإمام منه ) سواء أوصل للركن الذي بعده أم كان فيما بينهما ( وهو ) أي المأموم ( فيما ) أي ركن ( قبله } وأفهم قوله فرغ أنه متى أدركه قبل فراغه منه لم تبطل قطعا ، فإن قلت علم من هذا أن لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت لا يضر وحينئذ يشكل عليه ما لو المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه ، فإن صلاته تبطل ، وإن لحقه سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه ، والمأموم قائم
قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة أيضا كانت كالفعل الأجنبي ففحشت المخالفة بها بخلاف إدامة بعض أجزاء الصلاة ، فإنه لا يفحش إلا إن تعدد ( أو ) بأن ابتدأ الإمام الهوي للسجود يعني زال عن حد القيام فيما يظهر وإلا بأن كان أقرب للقيام من أقل الركوع فهو إلى الآن في القيام فلا يضر بل قولهم هوى للسجود بفهم ذلك فقولي في شرح الإرشاد ، وإن كان للقيام أقرب أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع ( فإن لم يكن عذر ) بأن تخلف ( بركنين ) فعليين متواليين ( بأن فرغ ) الإمام ( منهما وهو فيما قبلهما ) أو لسنة كقراءة السورة ومثله ما لو تخلف لقراءة الفاتحة وقد تعمد تركها حتى ركع الإمام [ ص: 343 ] وقول كثيرين إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق المعذور [ ص: 344 ] ممنوع كقول بعضهم إنه كالمسبوق ثم رأيت تخلف لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه لتقصيره بهذا الجلوس لغير المطلوب منه شيخنا وغيره صرحوا بما ذكرته ومر آنفا في تخلفه للقنوت ما يوافق هذا على أن ذاك مستديم لواجب هو الاعتدال فلم يتخلف لفعلي مسنون بخلاف هذا ( بطلت ) صلاته لفحش المخالفة ( وإن كان ) أي وجد عذر ( بأن على الأوجه أو سها عنها حتى ركع الإمام ولم تقيد الوسوسة هنا بالظاهرة أسرع ) الإمام ( قراءته ) والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها
وإن قيدت بها في إدراك فضيلة التحرم لتأتي التفصيل ثم لا هنا إذ التخلف لها إلى تمام ركنين يستلزم ظهورها أما من تخلف لوسوسة فلا يسقط عنه شيء منها كمتعمد تركها وينبغي في وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه بأنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة وما بعد قولي ومثله فله التخلف لإكمالها إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني فحينئذ يلزمه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده نية المفارقة إن بقي عليه شيء منها لإكماله وبحث أن محل اغتفار ركنين فقط للموسوس إذا استمرت الوسوسة بعد ركوع الإمام ، فإن تركها بعده اغتفر التخلف لإكمالها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة ؛ لأنه لا تقصير منه الآن وفيه نظر بل الأوجه أنه لا فرق لأن تفويت إكمالها قبل ركوع الإمام نشأ من تقصيره بترديد الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء [ ص: 345 ] أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم أم من شكه في إتمام الحروف فلا يفيده تركه بعد ركوع الإمام رفع ذلك التقصير وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا في تشهده الأول فلم يتنبه إلا ، والإمام راكع وقد ينظر فيه بالفرق بينهما بأن كلا من ذينك أدرك من القيام ما يسعها بخلاف النائم فالأوجه أنه كمن تخلف لزحمة أو بطء حركة وقد أفتى جمع فيمن بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره أي مع عدم إدراكه القيام وبه يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو سمع تكبير الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام يتشهد ، فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا [ ص: 346 ] ركع معه كالمسبوق ففرقهم بين هاتين الصورتين صريح فيما ذكرته من الفرق بين من يدرك قيام الإمام وبين من لا يدركه ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية ) لعذره كالمسبوق نسي الاقتداء في السجود مثلا ثم ذكره فلم يقم عن سجدته إلا ، والإمام راكع
( والصحيح ) أنه ( يتمها ) وجوبا وليس كالمسبوق ؛ لأنه أدرك محلها ( ويسعى خلفه ) على ترتيب صلاة نفسه ( ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ) لذاتها ( وهي الطويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ، وإن قصدا لكن لا لذاتهما بل لغيرهما كما مر في سجود السهو ولا بد في السبق بالأكثر المذكور أن ينتهي الإمام إلى الرابع أو ما هو على صورته فمتى ، وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو بالجلوس ولو للتشهد الأول كما اقتضاه كلامهم فيهما ويفرق بأن تلك قصيرة يبطل تطويلها فاغتفرت بخلاف التشهد الأول سعى على ترتيب نفسه أو بعد تلبسه فكما قال قام من السجود مثلا ففرغ المأموم فاتحته قبل تلبس الإمام بالقيام