( ولو ( لم يعد إليها ) أي لمحلها ، فإن فعل بطلت صلاته إن علم وتعمد لفوات محلها ( بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام ) تداركا لما فاته كالمسبوق ( فلو علم المأموم في ركوعه ) أي بعد وجود أقله ( أنه ترك الفاتحة أو شك ) في فعلها ) أي لم يوجد منه أقل الركوع ، وإن هوى له ( قرأها ) بعد عوده للقيام فيما إذا هوى لبقاء محلها ( وهو متخلف بعذر ) فيأتي فيه حكمه السابق من التخلف لإتمامها بشرطه ويؤخذ منه أنا حيث قلنا بعوده للركن كان متخلفا بعذر فيأتي به ويسعى على نظم نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة [ ص: 352 ] وإلا وافق الإمام وأتى بركعة بعد سلامه علم أو شك ) في فعلها ( وقد ركع الإمام ولم يركع هو
( وقيل يركع ) لأجل المتابعة ( ويتدارك بعد سلام الإمام ) ما فاته وافهم قوله وقد ركع الإمام أنه لو ركع قبله ثم شك لزمه العود ويوجه بأن ركوعه هناك يسن أو يجوز له تركه ، والعود للإمام فكان ذلك بمنزلة شكه قبل أن يركع بالكلية ويأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا أي وكان في التخلف له فحش مخالفة كما يعلم من المثل الآتية فيوافق الإمام ويأتي بدله بركعة بعد سلام إمامه فعلم أنه لو قام إمامه فقط فشك هل سجد معه سجد كما نقله القاضي عن الأئمة لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقينا ؛ لأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه في الجلوس بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أو لا فيركع لذلك أي كون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هو أي مع إمامه أو قبله فيما يظهر ثم شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام
ومثله لو فلا يركع لذلك وظاهر ذلك أنه لو شك وهو ساجد معه هل ركع معه أو لا عاد له ، وإن كان الإمام في القيام ؛ لأنه لم يتلبس إلى الآن بركن بعده ولو كان شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود كقيامه فيما ذكر بجامع أنه تلبس في كل بركن أو يفرق بأنه في صورة القيام قد تلبس بركن يقينا مع فحش المخالفة بالعود لبعد ما بين القيام ، والسجود بخلافه في صورة الجلوس ، فإنه لم يتلبس بركن يقينا لما تقرر أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه إلى الآن في الجلوس بين السجدتين مع عدم فحش المخالفة لقرب ما بين الجلوس ، والسجود ويؤيده صورة الركوع ، فإن هذين موجودان فيها لقرب ما بين القيام والركوع ولأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه إلى الآن في القيام فلم يتلبس بركن يقينا وهذا أقرب ولا يخالفه ما في المتن في الفاتحة ؛ لأنه بالركوع تلبس بركن أي بصورته إذ هو المراد في الضابط المذكور على كل من طرفي الشك أي سواء أفرض أنه قرأها أم لا ، فإن قلت عدم العود هنا يدفع ما تقرر من التقييد بفحش المخالفة شكه في السجود [ ص: 353 ] في الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشهد الأخير
قلت لا يدفعه ؛ لأن محل التقييد في ركنين فعليين ؛ لأنهما اللذان يظهر فيهما فحش المخالفة وعدمه بخلاف القولي والفعلي ومن ثم لم يعولوا على السبق أو التأخر بالقولي مطلقا .