الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما لا تطيينه ( والبناء ) عليه في حريمه وخارجه نعم إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان نظير ما مر وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) للنهي الصحيح [ ص: 197 ] عن الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرار الدفن ووقوع المطر وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا سيما لقبور الأنبياء والصالحين لأنه طريق للإعلام المستحب ولما روى الحاكم النهي قال ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ويرد بمنع هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوها وقد علموا بالنهي عنه فكذا هي فإن قلت هذا إجماع فعلي وهو حجة كما صرحوا به قلت ممنوع بل هو أكثري فقط إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه وبفرض كونه إجماعا فعليا فمحل حجيته كما هو ظاهر إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك من منذ أزمنة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا [ ص: 197 ] قوله وندب كتابة اسمه لمجرد إلخ ) عبارة شرح العباب وندب أي وبحث الأذرعي والزركشي ندب كتابة اسم الميت بقدر الحاجة للإعلام لا سيما قبور الصالحين فإنها لا تعرف عند تقادم السنين إلا بذلك وأجابا أخذا من كلام الحاكم بأن النهي عن الكتابة منسوخ أو محمول على الزائد على ما يعرف به الميت والمذهب خلاف ذلك كله ا هـ نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب ا هـ فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بالجص ) بفتح الجيم وكسرها برماوي ( قوله وقيل الجير ) وهو النورة البيضاء نهاية ( قوله لا تطيينه ) أي لا يكره تطيينه لأنه ليس للزينة نهاية ( قوله والبناء عليه إلخ ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي ( قوله لم يكره البناء إلخ ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتيبصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره ا هـ وقوله وينبغي أيضا إلخ سيأتي عن سم مثله ( قوله والتجصيص ) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش ( قوله بل قد يجبان إلخ ) أقره ع ش ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة إلخ ( قوله وسيعلم من هدم ما في المسبلة إلخ ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم ( قوله فلا اعتراض عليه إلخ ) أقر المغني الاعتراض عبارته

                                                                                                                              ( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر

                                                                                                                              [ ص: 197 ] شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ وقوله وجمع بعضهم إلخ في النهاية مثله ( قوله عن الثلاثة ) وهو التجصيص والبناء والكتابة ( قوله سواء كتابة اسمه إلخ ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب ا هـ سم وتقدم ويأتي مثله عن ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وغيره ) شامل للقرآن ( قوله بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس إلخ ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد إطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر إلخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة ما نصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وندب كتابة اسمه إلخ ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره ( قوله لمجرد التعريف به إلخ ) أي ليزار نهاية ( قوله النهي ) أي عن الكتابة ( قوله فهو ) أي كتب الاسم على القبور ( قوله ويرد ) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين إلخ ( قوله أكثر من الكتابة إلخ ) فيه نظر ظاهر ( قوله فكذا هي ) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها ( قوله هو إجماع ) أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به ( قوله حتى عن العلماء الذين يرون منعه ) لعل المناسب إما لا يرون إلخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى




                                                                                                                              الخدمات العلمية