الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه ولذا قيد وأندب الوضع بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظرا لتقييده صلى الله عليه وسلم التخفيف بالأخضر بما لم ييبس

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لا يسن ) إلى قوله عرف في المغني إلا قوله وسنده إلى وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر ( قوله يسن وضع جريدة إلخ ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفى به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش ( قوله ولأنه يخفف إلخ ) من عطف الحكمة على الدليل ( قوله ونحوه ) أي من الأشياء الرطبة و ( قوله ويحرم أخذ ذلك ) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع ( قوله لفوات حق الميت إلخ ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل - [ ص: 198 ] إلخ بصيغة أفعل




                                                                                                                              الخدمات العلمية