( ومن دفعها ) إن شاء ( وأخذ شاتين ) بصفة الإجزاء إلا إن رضي ، ولو بذكر واحد ؛ لأن الحق له ( أو عشرين درهما ) إسلامية نقرة أي : فضة خالصة ، وهي المراد بالدرهم حيث أطلق نعم لو لم يجدها وغلبت المغشوشة جاز بناء على الأصح من جواز التعامل بها إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب أما إذا وجد ابن لبون فلا يجوز بنت لبون إلا إذا لم يطلب جبرانا كما مر ( أو ) لزمه بنت مخاض فعدمها ) وابن لبون في ماله وأمكنه تحصيلهما ( وعنده بنت لبون دفع بنت مخاض مع شاتين ) بصفة الشاة التي في الإبل في جميع ما مر فيها ( أو عشرين درهما أو ) دفع ( حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما ) كما رواه لزمه ( بنت لبون فعدمها عن كتاب البخاري أبي بكر رضي الله عنه ، وكذا كل من لزمه سن فقده [ ص: 221 ] وما نزل منزلته له الصعود لأعلى منه ، ولو غير سن زكاة وأخذ الجبران ، والنزول لأسفل منه إن كان سن زكاة ودفع الجبران ، وخرج بعدمها ما إذا وجدها فيمتنع النزول .
وكذا الصعود إن طلب جبرانا ، ونحو المعيب ، والكريم هنا كمعدوم نظير ما مر وإنما منعت بنت المخاض الكريمة ابن لبون كما مر ؛ لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول ( والخيار في الشاتين والدراهم ) وأحدهما هو مسمى الجبران الواحد ( لدافعها ) مالكا كان أو ساعيا لكن يلزمه رعاية مصلحة الفقراء أخذا ودفعا كما يلزم وكيلا ووليا رعاية مصلحة المالك ( و ) الخيار ( في الصعود والنزول للمالك في الأصح ) ؛ لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره ، ولو مع الجمع بينهما كما إذا لكن إن وافقه الساعي ، وإلا أجيب هذا ما بحثه لزمه بنتا لبون فنزل عن إحداهما لبنت المخاض مع إعطاء جبران وصعد عن الأخرى لحقة مع أخذه الزركشي والذي يتجه المنع مطلقا ؛ لأن الواجب واحد فإما أن يصعد ، وإما أن ينزل وأما الجمع فخارج عن القياس من غير حاجة إليه ، ومحل الخلاف إن دفع غير الأغبط وإلا لزم الساعي قبول الأغبط جزما ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض أو غيره فلا يجوز له الصعود لمعيب مع طلب الجبران إلا إن رآه الساعي مصلحة ؛ لأن الجبران للتفاوت بين السليمين ، وهو فوق التفاوت بين المعيبين فقد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب المدفوع ، ومن ثم لو عدل لسليم مع طلب الجبران جاز ، وله النزول لمعيب مع دفع جبران لتبرعه بزيادة