( ولو خفي كسرقة ) جعلها من الهلاك ؛ لأن الغالب أن المسروق يخفى ، ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( أو ظاهر ) كحريق ( عرف ) دون عمومه أو معه ، ولكن اتهم في هلاك الثمر به ( صدق بيمينه ) في دعواه ما ذكر واليمين هنا ، وفي سائر ما يأتي مستحبة ( فإن لم يعرف الظاهر ) بأن عرف عدمه أو لم يعرف شيء ( طولب ببينة ) بوقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها ( ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ) أي بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ، ولو ادعى ) المالك ( هلاك المخروص ) أو بعضه ( بسبب قبل قوله ويحلف ندبا إن اتهم اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب