كأن اشتراه بعين عشرين دينارا أو مائتي درهم أو بعين عشرة وبملكه عشرة أخرى . ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بنقد ) أي بعين ذهب أو فضة ولو غير مضروب ( نصاب ) أو دونه وبملكه باقيه
( فحوله من حين ملك ) ذلك ( النقد ) فيبني حول التجارة على حوله لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه كما يبني حول الدين على حول العين وبالعكس من النقد بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم تقدما عنده فيه فإنه لا يبني عليه ؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين بخلافه فيما إذا اشترى بعينه فيتعين ابتداء حوله من الشراء كما في قوله ( أو ) ملكه بعين نقد ( دونه ) أي النصاب وليس في ملكه باقيه ( أو بعرض قنية ) أي كحلي مباح ( ف ) حوله ( من الشراء ) ؛ لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتى يبني عليه .
( وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ) ؛ لأنها مال زكاة جار في الحول كالنقد والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا ( ويضم الربح ) الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيره كارتفاع السوق ( إلى الأصل في الحول إن لم ينض ) بكسر النون بما يقوم به [ ص: 299 ] قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا فلو زكى الجميع عند تمام الحول ؛ لأن الربح كامن غير متميز . اشترى في المحرم عرضا بمائتين فساوى قبيل آخر الحول ثلثمائة أو نض فيه بها وهي مما لا يقوم به
( لا إن نض ) أي صار ناضا ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ( في الأظهر ) ومثله أصله بأن فيخرج آخره زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ؛ لأن الربح متميز فاعتبر بنفسه ولكونه غير جزء من الأصل فارق النتاج مع الأمهات ولهذا رد الغاصب النتاج لا الربح فعلم أنه لو نض بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نض بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء وأنه لو نض بما يقوم به بعد حول ظهور الربح أو معه زكى بحول أصله للحول الأول واستؤنف له حول من نضوده . يشتري عرضا بمائتي درهم ويبيعه بعد ستة أشهر بثلثمائة ويمسكها إلى تمام الحول أو يشتري بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول
( والأصح أن ولد العرض ) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة ( وثمره ) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها ( مال تجارة ) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر ( وإن حوله حول الأصل ) تبعا له كنتاج السائمة ( وواجبها ) أي التجارة أي مالها ( ربع عشر القيمة ) اتفاقا في ربع العشر كالنقد ؛ لأن عروضها تقوم به وعلى الجديد في كونه من القيمة ؛ لأنها متعلق هذه الزكاة [ ص: 300 ] فلا يجوز إخراجه من عين العرض وعلم مما مر أنها إنما تعتبر بآخر الحول فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا يعتبر ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه نظير ما مر في عد الماشية .
( فإن ملك ) العرض ( بنقد ) ولو غير نقد البلد وفي الذمة وإن كان غير مضروب أو مغشوشا ( قوم به ) أي بعين المضروب الخالص وإلا فبمضروب أو خالص من جنسه [ ص: 301 ] ( إن ملكه بنصاب ) وإن أبطله السلطان وحينئذ فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بنقد آخر ؛ لأن الحول مبني على حوله فهو أقرب إليه من نقد البلد ( وكذا ) إذا ملكه بنقد ( دونه ) أي النصاب ( في الأصح ) ؛ لأنه أصله ولو ملك من جنسه ما يكمله قوم بذلك الجنس ولا يجري فيه هذا الخلاف ؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول إذ ابتداؤه من حين ملك النقد ( أو ) ملكه بنقد وجهل أو نسي أو ( بعرض ) لقنية أو بنحو نكاح أو خلع ( ف ) يقوم ( بغالب نقد البلد ) إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلا اعتبر نقد أقرب البلاد إليها .
( فإن غلب ) في البلد ( نقدان ) على التساوي أو كان الأقرب في صورته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر ( وبلغ ) مال التجارة ( بأحدهما ) فقط ( نصابا قوم ) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض كما يأتي ( به ) لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا وبه فارق ما مر فيما لو تم النصاب بأحد ميزانين أو بنقد لا يقوم به على أن الميزان أضبط من التقويم فأثر التفاوت فيها لا فيه ( فإن بلغ ) هـ ( بهما ) أي بكل منهما ( قوم بالأنفع للفقراء ) يعني المستحقين نظير ما مر مع ذكر حكمه ، إيثار الفقراء بالذكر كاجتماع الحقاق وبنات اللبون [ ص: 302 ]
( وقيل يتخير المالك ) فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع وغيره واعتمده الإسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر ( قوم ما قابل النقد به و ) قوم ( الباقي بالغالب ) من نقد البلد وإن كان دون نصاب أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط كما مر ؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضا كأن ( وإن ملك بنقد وعرض ) كمائتي درهم وعرض قنية فيقوم ما يخص كلا به . اشترى بنصاب دنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وتفاوتا
لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا زكى لاتحاد جنسهما ويفرق بين التقويم بالمكسر هنا دون غير المضروب فيما مر بأن كسره لا ينافي التقويم به بخلاف غيره