وقيل وجوبا وانتصر له جمع إن ظن عوده لولا الاستبراء ( من البول ) وكذا الغائط إن خشي عود شيء منه عند انقطاعه فيما يظهر بنحو تنحنح ونتر ذكر وجذبه بلطف لئلا يضعفه قال بعضهم ودق الأرض بنحو حجر ومسح البطن أخذا من أمر غاسل الميت به انتهى ومسح ذكر وأنثى مجامع العروق بيده وغير ذلك مما اعتاده مخرجا للفضلة لئلا يعود شيء فينجسه ولا يبالغ فيه ؛ لأنه يورث الوسواس والضرر ، ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ويكره لغير سلس حشو ذكره ويكره ( ويستبرئ ) ندبا لئلا ينافي ما مر ، ويحرم القيام قبل الاستنجاء أي لمن استبرأ من جلوس [ ص: 172 ] كعظم وقبر وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر وبقرب قبر نبي قال التبرز على محترم الأذرعي وبين قبور نبشت لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ويكره بقرب قبر محترم وتشتد الكراهة في قبر ولي أو عالم أو شهيد ويسن اتخاذ إناء للبول فيه ليلا نعم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينقع البول في إنائه } ؛ لأن الملائكة أي الذين للرحمة والزيارة لا تدخل بيتا هو فيه ككلب ولو معلما وجنب وصورة ونهى أن يقول الإنسان أهرقت الماء ولكن ليقل بلت