( في الأصح لا عبد وامرأة ) ؛ لأنه من باب الشهادة لا الرواية نعم يكتفى بالمستور كما صححه في المجموع ولا ينافيه كونه شهادة لا رواية خلافا لمن زعمه ؛ لأنهم سامحوا في ذلك كما سامحوا في العدد احتياطا وهو من ظاهره التقوى ولم يعدل عند قاض ( وشرط الواحد صفة العدول ) في الشهادة ولا أثر لتردد يبقى بعد الحكم بشهادته للاستناد إلى ظن معتمد نعم إن علم قادحا عمل به باطنا لا ظاهرا لتعرضه للعقوبة وتقبل شهادة عدلين على شهادته وكذا من ويلزم الفاسق ومن لا يقبل العمل برؤية نفسه سواء أول رمضان وآخره على المعتمد والمعتمد أيضا أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كما بينته في شرح الإرشاد الكبير قيل قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة العدول وزعمه أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع ا هـ وليس في محله فإن اعتقد صدقه في إخباره برؤية نفسه أو بثبوته في بلد متحد مطلعه عدل رواية وعدل شهادة وعدل الشهادة له إطلاقان عدل في كل شهادة وعدل بالنسبة لبعض الشهادات دون بعض كالمرأة ولما كان قوله بعدل محتملا لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل شهادة ونفي عدالة الشهادة عن العبد واضح وعن المرأة باعتبار ما تقرر أنها لا تعطى حكم العدول في كل شهادة فاتضح أنه لا غبار على عبارته العدل له إطلاقان