( ) [ ص: 375 ] في حق من لم يره تحصل بحكم القاضي بها بعلمه على ما فيه من نقد ورد وتقييد بينتها في شرح العباب وكذا بحكم محكم لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط على الأوجه و ( ب ) شهادة ( عدل ) ولو مع إطباق غيم أي لا يحيل الرؤية عادة كما هو ظاهر بلفظ أشهد أني رأيت الهلال خلافا لمن نازع فيه أوانه هل أو نحوهما بين يدي قاض وإن لم تتقدم دعوى ؛ لأنها شهادة حسبة ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته [ ص: 376 ] لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم ؛ لأنه إنما يكون على معين مقصود ومن ثم لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه كان حكما حقيقيا لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان لكن أطلق غير واحد قبوله وعلى الأول لا يقبل وإن علم أنه لا يرى الوجوب إلا بالرؤية أو كان موافقا لمذهب الحاكم على المعتمد ؛ لأنه لا يخلو عن إيهام ولفساد الصيغة بعدم التعرض للرؤية وذلك للخبر الصحيح { وثبوت رؤيته رضي الله عنهما رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فصام وأمر الناس بصيامه ابن عمر } . أن
وصح أيضا { أذن في الناس فليصوموا بلال } أن أعرابيا شهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا أو بما يفيدها ككونه هل وإن استفاض عنده ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة [ ص: 377 ] ؛ لأنه لا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان كما تقرر بل لا بد من التصريح بأنه رآه أو بما يتبادر منه ذلك وهذا لم يره ولا ذكر ما يفيد أنه رآه والذي يتجه أن ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته نعم إن ذكر محله مثلا وبأن الليلة الثانية بخلافه فإن أمكن عادة الانتقال لم يؤثر وإلا علم كذبه فيجب قضاء بدل ما أفطروه برؤيته . الشاهد لا يكلف ذكر صفة الهلال ولا محله
ولو مثلا عمل باتفاقهما على أصل الرؤية كما لو تعارضا في محله فإنهما لا يتعارضان بالنسبة لنحو الصلاة عليه نظرا لحق الله تعالى ( وفي قول ) لا يثبت إلا إن شهد بها ( عدلان ) وانتصر له جماعة وأطالوا بما رددته في شرح الإرشاد ورجوع شهدت بينة بكفر ميت وأخرى بإسلامه إليه إنما هو قبل أن يثبت عنده الخبر فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على أنه علق القول به على ثبوته ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح [ ص: 378 ] الشافعي نعم إن تعلق بالرائي عومل به وكذا إن والاعتكاف دون نحو طلاق وأجل علق به قيل صواب العبارة وتثبت كما بأصله ولا يأتي بالمبتدأ المشعر بالحصر ا هـ ويجاب بأن الحصر هنا المعلوم مما هو مقرر في شرح الإرشاد أول الطهارة لا محذور فيه ؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف [ ص: 379 ] مع علم ما سواه منه من باب أولى ويتجه ثبوته بالعدل ولو في أثنائه وإن قيل في كلام تأخر التعليق عن ثبوته بعدل الزركشي ما يخالفه وعلى الأول فمن فوائده وجوب قضاء اليوم الأول الذي بان أنه من رمضان