( وهي ) أي : الكفارة ( عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) كما في الخبر السابق وسيأتي بيان هذه الثلاثة وشروطها وصفاتها في باب الكفارة ( فلو استقرت ) مرتبة ( في ذمته في الأظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { عجز عن الجميع أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه } مع إخباره له بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة حينئذ وعدم ذكره له إما لفهمه من كلامه كما تقرر أو ؛ لأن جائز ( فإذا قدر على خصلة فعلها ) فورا وجوبا ؛ لأن كل كفارة تعدى بسببها يجب الفور فيها ( والأصح أن له العدول عن الصوم ) إلى الإطعام ( لشدة الغلمة ) أي : الحاجة إلى الوطء لئلا يقع فيه أثناء الصوم فيحتاج لاستئنافه وهو حرج شديد وورد { تأخير البيان إلى وقت الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر المكفر بالصوم قال يا رسول الله وهل أتيت إلا من الصوم فأمره بالإطعام } .