ولقوة الخلاف فيها بدأ بها ، وإن تقدما عليها طبعا معبرا عنها بالشروط مجازا فقال ( ) الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله لولده [ ص: 216 ] وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا كأعتق عبدك عني بألف فيقبل فإنه يعتق به كما يذكره في الكفارة لتضمنه البيع ، وقبوله فلا يرد ( الإيجاب ) من البائع ولو هزلا ، وهو صريحا ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتي الكناية لقوله تعالى { شرطه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } مع الحديث الصحيح { } ، وهو خفي فأنيط بظاهر هو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة . [ ص: 217 ] وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما واختار إنما البيع عن تراض المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف ، والاستجرار من بياع باطل اتفاقا أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بها أي من حيث المال بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر [ ص: 218 ] في الآخرة للرضا وللخلاف فيها ويجري خلافها في سائر العقود المالية ثم الصريح هنا ( كبعتك ) وما اشتق منه ذا بكذا ، وهو لك بكذا على أحد احتمالين ثانيهما ، وهو المعتمد أنه كناية ، وعلى الأول يفرق بينه وبين جعلته لك الآتي بأن الجعل ثم محتمل ، وهنا لا احتمال ( وملكتك ) ووهبتك ذا بكذا وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر ثمن وفارق أدخلته في ملكك فإنه كناية باحتماله الملك الحسي وشريت وعوضت ورضيت واشتر مني ونحو نعم ، وإي بالكسر وفعلت جوابا لقول المشتري بعت وكذا بعني لكن نحو بعت لا يغني عن قبول المشتري تقدم أو تأخر بخلاف بعني ولك علي وبعتك ولي عليك وعلى أن لي عليك أو على أن تعطيني كذا إن نوى به الثمن واستفيد [ ص: 219 ] من كاف الخطاب أنه لا بد في غير نحو نعم .
ومسألة المتوسط الآتية منه كرضيت لك هذا بكذا ولو في نحو وكيل ومن إسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت موكلك ولا نحو يدك أو نصفك بخلاف نحو نفسك والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح ، ولو لم يتأت هنا خطاب بل يتعين بعته لابني ، وقبلت له ( والقبول من المشتري ) ، وهو صريحا ما دل على التملك دلالة قوية كما مر ( كاشتريت ) وما اشتق منه ويغتفر نحو فتح التاء ، وإبدال الكاف ألفا من العامي ( وتملكت ، وقبلت ) وابتعت واخترت ونحو نعم وفعلت جوابا لقول البائع اشتريت ؛ لأنها بعد الالتماس جواب بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك ورضيت ومع صراحتها يصدق في قوله لم أقصد بها جوابا وبحث شارح أنه لا بد هنا من نظير ما يأتي في الطلاق من قصد اللفظ لمعناه [ ص: 220 ] بقيده الآتي ثم واعتمده غيره ، وأجراه في سائر العقود باع ماله لولده محجوره