وأن ( يقبل على وفق الإيجاب ) في المعنى ، وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية ( فلو أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول أو بألفين أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة ( لم يصح ) كعكسه المذكور بأصله بالأولى ؛ لأنه قبل غير ما خوطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة الذي يتجه أنه إن أراد تفصيل ما أجمله البائع صح لا إن أطلق لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لغير ما خوطب به وفي بعتك هذا بألف ، وهذه بمائة فقبل أحدهما بعينه تردد والذي يتجه الصحة ؛ لأن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ثم رأيت القاضي قال الظاهر الصحة . قال بعتك بألف مكسرة ) أو مؤجلة ( فقال قبلت بألف صحيحة )