الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وأن ( يقبل على وفق الإيجاب ) في المعنى ، وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية ( فلو قال بعتك بألف مكسرة ) أو مؤجلة ( فقال قبلت بألف صحيحة ) أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول أو بألفين أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة ( لم يصح ) كعكسه المذكور بأصله بالأولى ؛ لأنه قبل غير ما خوطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة الذي يتجه أنه إن أراد تفصيل ما أجمله البائع صح لا إن أطلق لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لغير ما خوطب به وفي بعتك هذا بألف ، وهذه بمائة فقبل أحدهما بعينه تردد والذي يتجه الصحة ؛ لأن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ثم رأيت القاضي قال الظاهر الصحة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا إن أطلق ) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر ( قوله : والذي يتجه الصحة إلخ ) قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة ، وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح . انتهى . مع أنه تعددت الصفقة ، وقياس البطلان أنه لو كان المشتري ولي يتيم ، وقد قصد الشراء لليتيم ثم تبين زيادة ثمن أحدهما على ثمن المثل بطل العقد فيهما جميعا إذ لو صح في الآخر لزم [ ص: 227 ] صحة قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل . الجمع بين بيع ونكاح يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في المعنى ) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح ( قوله : وأن يقبل إلخ ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الإيجاب ، وإلا فحكم الإيجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول . ا هـ . ع ش ( قوله : في المعنى ) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني ( قوله : في المعنى ) أي لا في اللفظ حتى لو قال ، وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك ، وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الإيجاب . ا هـ . ع ش ( قوله : يتجه أنه إن أراد إلخ ) قضية كلام المغني وشرح المنهج الصحة مطلقا ( قوله : صح ) أي بخلاف عكسه ، وهو قوله : بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل زيادي . ا هـ . بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار خلافه ، وهو الصحة ، وأقره ( قوله : لا إن أطلق ) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر . ا هـ . سم عبارة النهاية ، وإلا فلا . ا هـ . قال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه . ا هـ . وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والذي يتجه الصحة إلخ ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول . ا هـ نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة ، وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح . انتهى . مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع . ا هـ . قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر [ ص: 227 ] بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية