[ ص: 227 ] ( ) المالي وغيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها إلا ما يأتي ( كالنطق ) به من غيره للضرورة ثم إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن وحده فكناية كما سيذكره في الطلاق ، وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما مر اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة وزاد بالعقد ولم يبال بإيهام الاختصاص به لما سيذكره ثم احترازا من وقوعها في الصلاة والشهادة وبعد الحلف على عدم الكلام فليست كالنطق ومن ثم صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل . ، وإشارة الأخرس بالعقد