( والنجش ) وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها ( بأن أو لينفع البائع مثلا ، وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الثمن ولو في مال اليتيم على الأوجه لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوها وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط هنا العلم بخصوص هذا النهي لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد بخلاف ما مر [ ص: 316 ] فإن علم تحريمها متوقف على الخبر أو المخبر به فاشترط العلم به وبحث فيه يزيد في الثمن ) لسلعة معروضة للبيع ( لا لرغبة بل ليخدع غيره ) الشيخان بأن مثلا إضرار فهو في علم تحريمه كالخديعة وقد يجاب بأن الضرر هنا أعظم إذ لا شبهة بخلافه ثم فإن شبهة الربح عذر والحاصل أنه لا بد في الحرمة من العلم بها خصوصا أو عموما إلا في حق جاهل مقصر بترك التعلم كما مر ( والأصح ) هنا وفيما لو البيع على البيع ( أنه لا خيار ) للمشتري لتفريطه بإقدامه وعدم سؤاله لأهل الخبرة وفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه ولا يرد نحو تحمير الوجنة لأنه يدرك حالا فهو كما هنا ولو لم يواطئ البائع الناجش لم يخير قطعا . قال البائع أعطيت كذا أو أخبر المشتري عارف أن هذا جوهر فبان خلافه