( ولو كبعتك هذا وأجرتك هذه سنة بألف ووجه اختلافهما اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به وانفساخها بالتلف بعد القبض دونه ( أو ) إجارة ( وسلم ) جمع ) العاقد أو العقد ( في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع ) لاشتراط قبض العوض في المجلس في سائر أنواعه بخلافها ( صحا في الأظهر ) كل منهما بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو المسلم فيه وأجرة الدار كما قال ( ويوزع المسمى على قيمتهما ) وتسمية الأجرة قيمة صحيح لأنها في الحقيقة قيمة المنفعة ووجه [ ص: 329 ] صحتهما أن كلا يصح منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كلا من العوض لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج للتوزيع المستلزم لما ذكر فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا مطلق اختلافها بل اختلافها فيما يرجع للفسخ والانفساخ مع عدم دخولهما تحت عقد واحد فلا ترد مسألة الشقص المذكورة لأنه والثوب دخلا تحت عقد واحد هو البيع ولا يختلفان في ذلك نعم أورد عليه بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام أكثر من الآخر فإنه يبطل فيهما مع أنه من القاعدة ومع شمول كلامه له حيث عبر بمختلفي الحكم ولم يقل كأصله وغيره : عقدين مختلفي الحكم . كأجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلما بدينار
ويجاب بأنا لو سلمنا أنه منها كان البطلان للشرط المفسد المقارن للعقد لا لاختلاف الحكم على أن حذفه لعقدين إنما هو لإغناء مثاله عنه والتقييد بمختلفي الحكم لبيان محل الخلاف فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط ألفين له بألف لغيره وقال شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فقبل صح جزما [ ص: 330 ] لرجوعهما إلى الإذن في التصرف بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا كالبيع والجعالة فإنه لا يصح قطعا لتعذر الجمع بينهما ( أو ) نحو ( بيع ونكاح ) ( صح النكاح ) لأنه لا يتأثر بفساد الصداق بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة ( وفي البيع والصداق القولان ) فيصح البيع بحصة العبد من الألف والصداق بحصة مهر المثل منها كما سيذكره في بابه مع قيده . كزوجتك بنتي وبعتك عبدها بألف
( تنبيه ) أعدت ضمير جمع على أحد ذينك لأن كلا منهما يدل عليه السياق لكن في الثاني ركة لأن الصفقة إن حملت على العقد كما هو اصطلاح الفقهاء كان التقدير ولو جمع عقد في عقد عقدين مختلفي الحكم وإن حملت على الألفاظ الواقعة بين المتعاقدين لغرضين فأكثر والتقدير وإن صح لكن إطلاق الصفقة على ذلك بعيد من اصطلاحهم إلا أن توقف صحة التئام المتن عليه بتقدير أنه المراد أوجب المصير إليه والحاصل أن المغايرة الاعتبارية كافية في صحة الحمل كأنا أبو النجم جمع العقد في ألفاظ واقعة من اثنين عقدين مختلفي الحكم